تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة

أمّا الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة من الناسي أو الجاهل بالحكم الشرعي غير الملتفت إليه فهي ما سوى ذلك ، وتنقسم إلى قسمين : أحدها : الحالات التي يجب فيها على المصلّي أن يتدارك ما صدر منه ويعود إلى ما نسيه ، فيأتي به وما بعده ويواصل صلاته . والآخر : الحالات التي لا يجب فيها على المصلّي التدارك والإتيان بما نسيه ، بل يكتفي بصلاته الناقصة ( نريد بالتدارك الإتيان بما تركه وبما بعده من أعمال ) .

حالات التدارك

المسألة 954 : أمّا حالات التدارك فهي كما يلي : 1 . إذا ترك شيئاً من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة ، فإنّه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته . 2 . إذا ترك شيئاً ممّا يجب مِن قراءةٍ أو تسبيحاتٍ في الركعة الثالثة أو الرابعة وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة ، فإنّه يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته . 3 . إذا ترك الركوع وتفطّن قبل أن يسجد السجدة الثانية من تلك الركعة ، فإنّه يقوم واقفاً ثمّ يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته . 4 . إذا ترك السجدتين من ركعةٍ أو السجدة الثانية منها فقط ، وتفطّن قبل أن يركع في الركعة اللاحقة رجع إلى السجود وأتى به وبما بعده وواصل صلاته . 5 . إذا ترك التشهّد في الركعة الثانية ونهض قائماً وتفطّن قبل أن يركع ،