- إذا ترك الركوع من ركعةٍ حتّى سجد الثانية منها ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها .
إذا ترك كلتا السجدتين من ركعةٍ إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثمّ تفطّن .
- إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام .
- إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه .
- إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس لا هاوياً من حالة القيام .
- إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوءٍ وغسلٍ وتيمّم ، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل .
- إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محو اسم الصلاة والذهاب بصورتها .
- إذا صلّى في النجاسة التي لا تسوغ في الصلاة ، نسياناً أو جهلًا بالحكم .
- إذا ركع في ركعةٍ واحدةٍ ركوعين .
- إذا سجد في ركعةٍ واحدةٍ أربع سجدات .
- إذا صلّى إلى غير القبلة جهلًا منه بأنّ استقبال القبلة واجب .
- إذا كان عالماً بأنّ استقبال القبلة في الصلاة واجب ، ولكن نسي هذا الوجوب فصلّى إلى غير القبلة نسياناً .
- إذا صلّى والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد بأنّها أمامه واكتشف الحال قبل انتهاء الوقت .
- إذا صلّى قبل الوقت المحدّد جهلًا منه بالوقت ، أو غفلة ، أو اعتقاداً بدخول الوقت المحدّد لها ، فإنّ الصلاة تقع باطلة ، وكذلك إذا وقعت بداية الصلاة قبل الوقت ، إلّا في حالةٍ واحدةٍ تقدّمت في المسألة ( 575 ) .
الفتاوى الفقهية — صفحة 434
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٣٤