الفصل الثالث : الخلل في الصلاة
قد يخلّ المصلّي بشيءٍ ممّا يجب عليه في صلاته : إمّا عن عمدٍ والتفات ، وإمّا عن غفلةٍ ونسيان ، وإمّا عن جهل بالحكم الشرعي . وقد استعرضنا في فصل الأجزاء والشروط العامّة بصورةٍ متفرّقةٍ عدداً كبيراً من هذه الحالات مع أحكامها من خلال عرض تلك الأجزاء والشرائط ، ونزيد ذلك توضيحاً واستيعاباً فيما يلي ؛ فنستعرض بصورةٍ متتابعةٍ مجموعةً من الحالات للخلل ، ونذكر أحكامها ، ثمّ نوضّح القواعد العامّة التي تقوم تلك الأحكام على أساسها .
المسألة 951 : إذا أخلّ المصلّي بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصلاة أو شرائطها عامداً وعالماً بأنّه جزء أو شرط ، بطلت صلاته ؛ لأنها ناقصة .
المسألة 952 : إذا زاد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز ، بطلت صلاته كما تقدّم في المسألة ( 916 ) .
وأمّا في غير حالة العامد الملتفت إذا أنقص أو أزاد ، فهناك حالات تبطل فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على أيّ حال ، وهناك حالات لا تبطل فيها .
الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال
المسألة 953 : أمّا الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال فهي كما يلي :
- إذا ترك تكبيرة الإحرام نسياناً أو جهلًا ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها .