الجبيرة ، تماماً كالمتوضّئ الكسير .
ثالثاً : الكسير الذي لم يضع جبيرةً على محلّ الكسر ، يجب عليه التيمّم ، ولا يُكتفى منه بالغُسل الناقص .
كلّ ذلك إذا كان الغُسل بالصورة الاعتيادية غير ميسورٍ للمكلّف . وأمّا إذا تيسّر له ذلك بدون ضررٍ أو إحراج ، وجب عليه أن يغتسل بالطريقة الاعتيادية .
بعض أحكام الخلل في الغسل
المسألة 165 : إذا حصل ما يوجب الغُسل وشكّ المكلّف في أنّه هل اغتسل أو لا ؟ وجب عليه أن يغتسل ، ومن هذا القبيل من علم بأنّه قد دخل الحمّام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها ، ولكن بعد أن خرج منه بأمدٍ حدث له الشكّ في أنه : هل اغتسل ، أم سها عنه فلم يغتسل ، أو انصرف عن الغسل لسببٍ كان قد فجأه عند الدخول إلى الحمّام - مثلًا - ؟ ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل ، لأنه باقٍ على حكم الجنب .
المسألة 166 : إذا اغتسل - أو اغتسلت - ثمّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنّه لم يغسل على الترتيب المطلوب شرعاً ، فلم يقدّم الرأس والرقبة على الجسد ، بل غَسلهما في ضمن الجسد ، بأن صبّ الماء على بدنه كلّه بدون ملاحظة ذلك ، اكتفى بما وقع منه من غَسل للرأس والرقبة ، ووجب عليه أن يعيد غسل جسده ( الجسد ما عدا الرأس والرقبة من البدن ) .
المسألة 167 : إذا اغتسل على الترتيب ، ثمّ علم بعد الانصراف أنّه ترك غسل عضوٍ من أعضائه ، فماذا يصنع ؟
الجواب : إن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءاً منهما ، وجب عليه أن يغسله ، ويعيد بعد ذلك غسل جسده . وإن كان العضو في الجسد