الخامس : الجهر للرجل ، والخنثى مع عدم سماع الأجنبي ، في الصبح
وأوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي . وجاهل الحكم ( 20 ) معذور . والمرتضى
رضي الله عنه على عدم وجوبه ( 21 ) ، وصحيحة علي بن جعفر ( 22 ) شاهدة له .
وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي ، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان
صلاتها ، وبه قطع بعض المتأخرين ، وللبحث فيه مجال ( 23 ) .
ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة ( 24 ) ، فلا
يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه ، وكلام القوم خال عنه .
السادس : ذكر الركوع والسجود
، والأصح عدم تعين ( 25 ) لفظ فيهما ،
وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين ، مع حسنة مسمع ( 26 ) ، ولا معارض لها
عند التحقيق .
السابع : التشهد
في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، آتيا
هامش
( 20 ) في " ض " : كالأصل معذور .
( 21 ) قاله في المصباح كما نقله عنه العلامة في المختلف : 93 ، وفي نسخة " ض " : الوجوب .
( 22 ) في هامش " ض " و " ش " : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما
يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر ؟ قال : " إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل " ، والشيخ رحمه الله حمل
هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة ، ومعارضة باقي الروايات " منه مد ظله " .
أنظر : التهذيب 2 : 162 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 313 حديث 160 .
( 23 ) في هامش " ض " و " ش " : لأن النهي إنما هو للإسماع ، فالمنهي عنه ليس جزءا ولا شرطا فتأمل
" منه مد ظله " .
( 24 ) التذكرة 1 : 117 .
( 25 ) في " ض " : تعيين .
( 26 ) في هامش " ض " و " ش " : المراد بهما : هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، فقد روى كل منهما
عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا
الله والحمد لله والله أكبر ، فقال : " نعم ، كل هذا ذكر الله " . وأما مسمع فقد روى عنه عليه السلام
أنه قال : " لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " . ولا يخفى أن قوله
عليه السلام : " أو قدرهن " صريح في أن الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا
أقل ، فينبغي عدم إغفال ذلك " منه مد ظله " .
صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي 3 : 321 حديث 8 باب الركوع وما يقال فيه ،
و 329 حديث 5 باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، والشيخ في التهذيب 2 : 302 حديث 1217 و 1218 .
أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب 2 : 77 حديث 286 .