تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير ، واللَّه العالم .

س :

هل يجوز للرجل بعد التقصير من العمرة المفردة وقبل الإتيان بطواف النساء ملاعبة زوجته وأن تلاعب المرأة زوجها ؟ باسمه تعالى : : في الحج وفي العمرة المفردة بعد التقصير وقبل طواف النساء لا يحرم عليه ملاعبتها والأحوط استحباباً ترك جميع اللذائذ ، واللَّه العالم .

س :

رجل قال لزوجته : الواجب علىّ طواف النساء والواجب عليك طواف الرجال فلو طافت زوجته بنية طواف الرجال بدل نية طواف النساء فهل يجزي ذلك أم لا ؟ باسمه تعالى : : يجزي ذلك ، واللَّه العالم .

س :

شخص تزوج بعد الحج ورزقه اللَّه أولاداً ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت بطواف النساء في الحج فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى زوجته وأولاده وما هي وظيفته بالنسبة لطواف النساء ؟ أما بالنسبة إلى زواجه فصحيح وأولاده أولاده وأما بالنسبة إلى طواف النساء فمن زمن التفاته يجتنب الجماع إلى أن يأتي بطواف النساء وإذا لم يتمكن من إتيانه بنفسه ينيب شخصاً غيره ، واللَّه العالم .

س :

إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها فهل يجوز لها ان تقدم طواف النساء على السعي ؟ لا بدّ من الإتيان بطواف النساء بعد السعي ولو حاضت ولم تتمكن من المباشرة استنابت للطواف ، واللَّه العالم .

س :

إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلًا أو نسياناً فما هو تكليفه ؟ يعيد الطواف بعد التقصير ، واللَّه العالم .