تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلًا بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ورجع إلى بلاده وتزوج وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه وما حكم عقده ؟ باسمه تعالى : : في مفروض السؤال صح عقد زواجه ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف بنفسه ان تمكن وإلّا فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه الكفارة ، واللَّه العالم .

س :

إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها ؟ باسمه تعالى : : الأحوط لو لم يكن أقوى ترك التمكين ، واللَّه العالم .

س :

إذا ترك الشخص طواف النساء عمداً حرمت عليه مقاربة النساء فهل يعتبر زانياً إذا قاربهن مع علمه بحرمة ذلك ؟ باسمه تعالى : : لا يعتبر زانياً ، واللَّه العالم .

س :

هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة وهل يكونان عاصيين إذا لم يأتيا به ؟ باسمه تعالى : : طواف النساء واجب مطلقاً ، واللَّه العالم .

س :

النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه ؟ باسمه تعالى : : لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى والأحوط أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة ، واللَّه العالم .

س :

إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف ؟ باسمه تعالى : : لا يجب عليها الامتناع ، واللَّه العالم .