تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
رجل كان مخالفاً واستبصر وكان قد حج حج البيت الحرام أيام ضلالته ولم يؤد طواف النساء فهل صحة حجه السابق يشمل طواف النساء الذي لم يؤده فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره فهل يؤديه بنية الوجوب أو الاحتياط أو غيرهما ؟ باسمه تعالى : : لا يجب ذلك عليه فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب ان كان يؤديه مستقلا ، واللَّه العالم .

س :

هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشدة الزحام ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز تقديمه على أعمال منى يوم النحر فإن لم يتمكن منه بعدها استناب له ، واللَّه العالم .

س :

إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع ؟ باسمه تعالى : : إذا كان قبل إكمال الشوط الخامس فعليه كفارة بدنة والأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، واللَّه العالم .

س :

شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه ؟ باسمه تعالى : : ليس عليه شيء وإنما المحرم عليه بعد السعي خصوص الجماع ، واللَّه العالم .

س :

إذا شك الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنّه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه ؟ باسمه تعالى : : الأحوط هو الإتيان بطواف النساء إن تمكن وإلا يستنيب ، واللَّه العالم .

س :

لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى وسعى جاهلًا ولم يعلم بالحكم إلّا بعد سنين فهل حجه صحيح ؟ باسمه تعالى : : يعدّ هذا ممن ترك طواف النساء جهلًا فيجب على الأحوط عليه إعادة طواف النساء بنفسه لكن حيث إن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 243 | الميرزا جواد التبريزي