بغير هذه الصورة ولو بالاستنابة فيجوز الاجتزاء به ويقصر آخر اليوم كي يحرز وقوعه بعد الذبح ، واللَّه العالم .
س :
ما رأي سماحتكم في قضية تقسيم الهدى ، وما هو الواجب فيه ؟
باسمه تعالى : : الأحوط أن يقسم ثلاثة أقسام ويعطى ثلثه إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وإن يأكل من الثلث الباقي له ، واللَّه العالم .
س :
هل يجب على الحاج ثلث الهدى للفقير وهل يكفي إعطاء قيمته ؟
باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً إعطاء الحصة للفقير ويكفي في الإعطاء أخذ الوكالة من الفقير وإلقاء حصته هناك ثمّ يعطي شيئاً من القيمة للفقير ، واللَّه العالم .
س :
قيمة ثلث الهدى للفقير بعد ذبحه أو ثلث قيمة الشراء ؟
باسمه تعالى : : بما أنّ اللحم بعد الذبح في منى لا قيمة له معتداً بها فلذا يعطى للفقير شيئاً بسيطاً من القيمة ، واللَّه العالم .
س :
بالنسبة لثلث الهدى من نصيب الفقراء هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشتري أم الثلث التقديري للهدي ؟
باسمه تعالى : : يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح لا بقيمة الهدى المشترى بها ولا التقديري المطلق ، واللَّه العالم .
س :
هل يجب على الحاج أكل شيء من ذبيحته ؟
باسمه تعالى : : يجب أكل الحاج من الهدى على الأحوط ان تمكن ، واللَّه العالم .
س :
إذا أراد أن يعمل بالاحتياط في تثليث الهدى فالثلث الذي يهديه به لو اقترن إهدائه بقصد القربة وقع صدقة الا يكون قد تصدق بثلثين فلم يعمل بالاحتياط ؟
باسمه تعالى : : لا يضر بالعمل بالاحتياط وقوع الهدية صدقة لأنّه قد قصد الهدية وهو كاف