إذا قطع ذنب الهدي ثم نمى ولكن أقصر من أوله ، فهل يجزي أم لا ؟
باسمه تعالى : : لا يجزي إذا عدّ عيباً ، واللَّه العالم .
س :
إذا اشترى هديا فتبين له قبل تسديد ثمنه انّ به عيباً ، فهل يجوز له الاجتزاء به ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز الاجتزاء به ، واللَّه العالم .
س :
هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفر الشروط المعتبرة في الهدى ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز الاعتماد إذا كان ثقة ، واللَّه العالم .
س :
إذا كنت لا أعلم بسن الهدى فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع ؟
باسمه تعالى : : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة ، واللَّه العالم .
س :
هل يلزم التيقن بتوفر الشروط المعتبرة في الهدى ؟
باسمه تعالى : : يكفي قيام الحجة ، واللَّه العالم .
س :
الهدى إذا لم يكن ناقصاً ولكن كان مريضاً ، فهل يجزي أم لا ؟
باسمه تعالى : : الأحوط الأولى ان لا يكون مريضاً ، واللَّه العالم .
س :
إذا ذبح الهدى وجاء بالمناسك اللاحقة ثمّ تبين له أنّه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع ؟ ثمّ من لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمداً هل يبطل حجه ؟
باسمه تعالى : : لزمته الإعادة وإن لم يعد عن عمد وعلم ففي صحة حجّه إشكال ومع الجهل صح حجّه ويتداركه في ذي الحجة وإن كان علمه بعد خروج الشهر يتداركه في السنة اللاحقة ، واللَّه العالم .
س :
إذا تبين له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدى وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي ، فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح ؟
باسمه تعالى : : لا يلزمه إعادتها بعد إعادة الذبح ، واللَّه العالم .