باسمه تعالى : نعم يشترط ذلك ، واللَّه العالم .
س :
إذا فقد الهدى قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالباً في يوم العيد لعدم راغب في شراء شيء منه فهل يضمن الحاج حصة الفقير إذا لم يتصدق بها عليهم ؟
باسمه تعالى : : الأحوط هو الضمان ولو مبلغ يسير ، واللَّه العالم .
س :
إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة هل يضمن ذبيحة أخرى أم القيمة وهل يجوز له بعد الرجوع من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب ؟
باسمه تعالى : : إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا يضمن ذبيحة أخرى ويكفي لرفع الضمان التقليد لمن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط ، واللَّه العالم .
س :
هل يجب في تقسيم الهدى إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجاً أم يكفي التقسيم على نحو الإشاعة فقط ؟
باسمه تعالى : : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ويكفي التصدق بثلثه المشاع والأكل منه شيئاً قليلًا ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز إهداء الثلث من الهدى للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر ؟
باسمه تعالى : : يجوز إهدائه الثلث إذا كان وكيلًا عن بعض المؤمنين في ذلك بل يجوز الإهداء إلى الفقير بعنوان أنه مؤمن بلا حاجة إلى التوكيل من مؤمن آخر ، واللَّه العالم .
س :
هناك بعض المؤمنين ذهبوا إلى بيت اللَّه الحرام وأدّوا مناسك الحج ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدى على النحو المذكور في رسالتكم الشريفة ( مناسك الحج ) ولم يأكلوا منه فما حكمهم ؟
باسمه تعالى : : وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط وهو تكليف محض لا يضر تركه بحجه ، واللَّه العالم .