واللَّه العالم .
س :
قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيداً عن المقام إلى نهاية المسجد قرب زمزم الآن هل تصح صلاتها ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بأي مكان آخر حينئذٍ من المسجد الحرام مع رعاية كونها خلف المقام ورعاية الأقرب فالأقرب على الأحوط إلى المقام ، واللَّه العالم .
س :
لو لم يتمكن من الصلاة ( صلاة الطواف ) خلف المقام مباشرة فصلى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
باسمه تعالى : : لا تجب الإعادة ، واللَّه العالم .
س :
يشترط في الصلاة ( صلاة الطواف ) أن تكون خلف المقام ( مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ) إلى كم صف يصدق الخلفية وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم ان يصفوا خلف المقام ، هل عشرة أم أقل أو أكثر ؟
باسمه تعالى : : الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي ، واللَّه العالم .
س :
بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديداً خلف مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلًا لكن لو انتظر خمسة دقائق مثلًا لوجد مكاناً خلف المقام فهل يجب الانتظار أم يصلي خلف العشرة أمتار ؟
باسمه تعالى : : يجب الانتظار على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) أكثر مما لو صلى وحده فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا ؟
باسمه تعالى : : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقاً يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضاً ، واللَّه العالم .
س :
بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلون خلف المقام هل يجوز ذلك ؟