ثمّ التفت إلى ذلك بعد العود إلى وطنه فما هي وظيفته الآن ؟
باسمه تعالى : : صحّ حجه ولا شيء عليه ، واللَّه العالم .
س :
إذا أحسّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها ، فتيقن إنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه ؟
باسمه تعالى : : صحّ طوافه ، واللَّه العالم .
س :
هل يصح طواف المرأة مع عدم تحفظها على الستر الواجب ؟
باسمه تعالى : : الأحوط بطلان طوافها ، واللَّه العالم .
س :
نقل عنكم ان المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي : أن لا تكون عريانة في مقابل المرأة سابقاً ، كانت تطوف عريانة فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ان لا يطوف بالبيت عريان فالمرأة اللابسة لثيابها وعبائتها ، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها وإن حرم من جهة أخرى إلّا أنه لا ربط له بالطواف ، لا يضر ذلك ، ونقل عنكم تقولون ان المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوباً ( تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة ) فالسؤال :
أأي النقلين أصح عندكم وعلى أيهما يكون العمل واجباً ؟
ب : ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول وكشف عن شعرها وذراعها في الطواف تكليفاً ووضعاً ؟
باسمه تعالى : : نعم قد احتطنا كذلك في المناسك .
ولكن لا يبعد صحة حجها مع الجهل ، واللَّه العالم .
س :
إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط أو جزء من شوط غفلة أو سهواً أو جهلًا فما الحكم ؟
باسمه تعالى : : إذا كان المنكشف بعض الشعر أو الذراع أو نحوهما فتتم الطواف بعد ستره ،