واللَّه العالم .
س :
من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل أو من الركن اليماني جاهلًا بالحكم ولم يعلم بذلك إلّا في منى بعد الموقفين ، ما حكم حجّه ؟ وما ذا عليه ؟
باسمه تعالى : : إذا أتى بسبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بقصد أداء وظيفته فحجه صحيح ولا يضره ما سبق منه من البدء بالطواف من باب الكعبة ونحوه وإلّا فحجه باطل ، واللَّه العالم .
س :
هل تجب المداقة في الطواف بحيث يقع الكتف موازياً لأضلاع البيت بأن انحرف انحرافاً غير متعارف عند الوصول إلى الركن ؟
باسمه تعالى : : لا تجب المداقّة بهذا الشكل ، واللَّه العالم .
س :
هل يجب التقيد بمواجهة الحجر الأسود وبدأ الطواف بالخط الهندسي المرسوم في المسجد الحرام المقابل للحجر الأسود ، أم يجوز التوسع لا سيما إذا اتسع المطاف إلى أبعد من ستة وعشرين ذراعاً ونصف بنحو يكون ختم الشوط من حيث بدأ فيما لو لم يلتزم بالخط الأسود المرسوم ، ومع العلم بأنّه قبل الأسود أو بعده بخطوات يرى الطائف أنّه محاذٍ للحجر الأسود ؟
باسمه تعالى : : ينوي الطواف قبل الوصول إلى الحجر الأسود بأن يقصد الطواف من قطعة محاذية لأول الحجر الأسود على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضر بالطواف ؟
باسمه تعالى : : لا يضر ذلك بطوافه ، واللَّه العالم .
س :
هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال ؟