محل ذبح الكفارات ومصرفها
س :
إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الإحرام كالتظليل مثلًا وأراد أن يكفر بشاة ، فعلى من تصرف تلك الشاة ؟
باسمه تعالى : : على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات ، واللَّه العالم .
س :
فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء ان يأكل منه أم لا ؟
باسمه تعالى : : هو كسائر الكفارات يعطى الفقراء ولكن يجوز الأكل منه شيئاً قليلًا مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير ، واللَّه العالم .
س :
إذا وجبت على الحاج كفارة دم ، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة ؟
باسمه تعالى : : نعم يجوز ، واللَّه العالم .
س :
إذا ذبح في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت ، فهل يضمنها للفقراء ؟
باسمه تعالى : : إن كان قادراً على أخذ الوكالة من الفقير قبل أن يذبح فالأحوط هو الضمان ، واللَّه العالم .
س :
هل يجزي في مطلق كفارة الشاة ، التكفير ببدنة أو بقرة بدلها ؟
باسمه تعالى : : الهدى شامل للشاة والبقرة والبدنة وفي الكفارة مع ذكر خصوص الشاة يلزم خصوصها على الأحوط ، واللَّه العالم .
س :
ذكرتم في المناسك : ان مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين ، فإذا لم يجد الحاج فقيراً في مكة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه ، فهل يلزمه الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟