باسمه تعالى : نعم إذا كان تحمله حرجياً جاز التظليل ولكن عليه الكفارة ، واللَّه العالم .
س :
لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلًا واستظل أو يجهل بحرمته في جهة ما كتصوره ان التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم ما هو حكمه ؟
باسمه تعالى : : في صورة الجهل لا كفارة عليه ، واللَّه العالم .
س :
إذا اضطر المحرم للظل الجانبي ، هل يسوغ له ركوب السيارة مسقوفة ؟
باسمه تعالى : : لا يسوغ له ركوب مسقفة إلّا مع الاضطرار ، واللَّه العالم .
س :
عندنا التظليل حرام ، فكيف يفتي الفقهاء بجواز الإحرام من البيت نذراً اختياراً ثم يركب الطائرة ويذهب إلى الحج ؟
باسمه تعالى : : يجب عليه إخراج الكفارة لركوب الطائرة إذا كان مضطراً للركوب ، في النهار وإذا كان ذلك في الليل فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط ، واللَّه العالم .
س :
وفقاً لفتوى المرحوم السيد الخوئي ( رحمه اللَّه ) هل يجوز في الحج أو العمرة ركوب السيارة المسقفة في الليل أو النهار دون اضطرار على أن يذبح شاة بعد ذلك ، وهل يكون قد ارتكب إثم بذلك ؟ إذا رجع مقلد السيد الخوئي ( رحمه اللَّه ) عنه بالنسبة للتظليل الجانبي إلى غيره من المجتهدين في الحج أو العمرة ثم أراد بعد ذلك في عمرة أخرى أن يرجع مرة أخرى لرأي السيد ( رحمه اللَّه ) بالنسبة للتظليل الجانبي هل يجوز له ذلك ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز له ذلك ولا يجوز الرجوع إلى الحي إذا كان متعلماً للمسألة في حياته ( قدّس سرّه ) وعلى كل تقدير فالكفارة ثابتة سواء كان ذلك مع الاضطرار أو بغيره ، واللَّه العالم .
س :
في حال منع الحكومة القائمة على الحرمين استخدام حافلات النقل المكشوفة لنقل الحجاج المحرمين من الميقات إلى مكة المكرمة ، فما هو العمل في مثل هذه الحالة ؟
باسمه تعالى : : في مفروض السؤال يركب المحرم السيارات المسقفة ويكفر ، واللَّه العالم .