الضرورة ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز في غير وقت الضرورة ولكن لا تتكرر الكفارة إلّا إذا كان أحدهما في إحرام والآخر في إحرام آخر ، واللَّه العالم .
س :
إذا ركب المحرم السيارة المسقفة ليلًا ثمّ دخل مكة بعد طلوع الشمس وكان نائماً إلى مكان نزوله هل تجب عليه الكفارة ؟
باسمه تعالى : : نعم تجب عليه الكفارة إذا كان عازماً قبل النوم على تظليل بعد طلوع الشمس ، واللَّه العالم .
س :
إذا كنت مقلداً للسيد الخوئي ( رحمه اللَّه ) وكان يرى حرمة التظليل ولزمني بذلك كفارة التظليل ثمّ رجعت إليكم في هذه المسألة فهل تلزمني كفارة ؟
باسمه تعالى : : لا فتوى لنا في هذه المسألة على خلاف السيد المرحوم ، واللَّه العالم .
س :
ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في التظليل الجانبي ، هل يحرم على سبيل الفتوى أم الاحتياط حيث قد اختلف نسخ مناسكه عندنا ففي بعضها فتوى ( الأظهر ) وفي بعضها ( الأحوط ) أرشدونا مأجورين ؟
باسمه تعالى : : الذي نعرفه من رأي السيد ( قدّس سرّه ) أنه فتوى ، واللَّه العالم .
س :
هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا ؟ ولو تظلل هل تلزمه الكفارة ؟
باسمه تعالى : : بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الإحرام بالنسبة لما ذكر وأمّا بعد الذبح وقبل الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام فحكمه حكم تظليل المحرم ، واللَّه العالم .
س :
هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته لو تركها في الميقات أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ؟