فصل : في الإستحاضة
- ولم يحكم بحيضيّته ( 1 ) . 1 - / تبديل القطنة أو تطهيرها ( 2 ) . 3 - / إلّاإذا أرادت صلاة اللّيل ( 3 ) . 4 - / إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها ( 4 ) . 5 - / وكذا وتبديل القطنة أو تطهيرها ( 5 ) . 9 - / بل الأحوط إعادة الغسل ( 6 ) . 10 - / فالأحوط تأخيرها إلى قريب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ولا بنفاسيته ، وإن كان الظاهر ذلك حكمه في فرض عدمه .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) فيجوز رجاءً ، وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح .
( 4 ) ولو بالاستصحاب .
( 5 ) على الأحوط كما عرفت .
( 6 ) لا يترك الاحتياط .
( 7 ) بل الاحتياط في إعادة الغُسل لصلاة الفجر .