تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

الثامن : وجوب الكفارة بوطيها ( 1 ) . - إذا كان جاهلًا بالحكم ( 2 ) . 16 - / يسمع قولها ( 3 ) . 18 - / صرفها على ستّة ( 4 ) . 28 - / وإن كان أحوط ( 5 ) . 29 - / ماء غُسل الزوجة ( 6 ) . 30 - / لا يبطل تيمّمها ( 7 ) . 31 - / وإن كان الأحوط ( 8 ) . 32 - / وإن كان الأحوط ( 9 ) .

هامش
( 1 ) وجوبها محل إشكال ، بل الأقوى استحبابها ، وعليه تسقط الفروع الآتية .
( 2 ) الأقوى عدم إلحاقه بما سبق ، إلّاإذا كان عن عذرٍ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط إن قلنا بوجوبها .
( 3 ) قد عرفت سماع قولها عند فقد الإتّهام .
( 4 ) لم يعرف له وجه .
( 5 ) لا ينبغي أن يترك هذا الاحتياط .
( 6 ) فيه تأملّ ، فالأولى وقوع التراضي بينهما .
( 7 ) الأحوط تجديد التيمّم ، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .
( 9 ) لا يترك الاحتياط .
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 91 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني