- فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 1 ) . 18 - / ولا يجب الإعادة ( 2 ) . 19 - / والعدول إلى التيمّم ( 3 ) . 23 - / والأحوط ضمّ التيمّم ( 4 ) . 26 - / بأيّ شيء كان ( 5 ) . - يكفي المسمّى ( 6 ) . - بخلاف الأولى ( 7 ) . 28 - / وإن كان الأحوط ( 8 ) . 31 - / لا يجب إعادة الصلوات ( 9 ) .
هامش
( 1 ) إن لم يستلزم التيمّم محذور التصرّف فيه دون إذن مالكه .
( 2 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( 3 ) فيه إشكالٌ إذا كان موجباً لإمكان درك ركعة في الوقت ، وإن كان الأحوط هنا الجمع بينهما إن أمكن ، ولم يستلزم الفوت .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) في إطلاقه بحيث يشمل غير اليد إشكال .
( 6 ) في غير الرجلين ، إذ فيهما يستوعب طولًا .
( 7 ) بل الأحوط إمرار الماسح على الممسوح فيه أيضاً .
( 8 ) لا يترك الاحتياط .
( 9 ) إن كان بعد الوقت ، وإن كان الأحوط الإعادة .