تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

14 - / فلا يبعد جوازه بل وجوبه ( 1 ) . 16 - / وإن كان الأحوط اللحوق ( 2 ) . 19 - / الظاهر العدم ( 3 ) . 22 - / وجب محوه ( 4 ) . 23 - / لا يجوز اعطاءه بيد الكافر ( 5 ) . 26 - / فالأحوط والأولى ( 6 ) . 28 - / لا يختص بمن نجّسه ( 7 ) . 29 - / ولم يمكن الاستيذان منه ( 8 ) .

هامش
( 1 ) بل يتيمّم ويدخل ، إلّافيما إذا عجز عن التيمّم ، بل يجب إن استلزم هتكاً للمسجد ، وكذلك الحكم في المسجدين .
( 2 ) لا يترك ذلك لنوعيّة الدخول في المسجد .
( 3 ) بل الأحوط الوجوب إذا لم يستلزم الهتك وإلّا فلا ترديد في الوجوب .
( 4 ) إذا لم يمكن تطهيره ، كما أشار إلى هذا القيد في الفرع اللاحق .
( 5 ) إذا استلزم المهانة أو المسّ الموجب للنجاسة ، وإلّا لو أخذه مع قصد المعرفة فلا مانع فيه ولا حرمة مع رعاية الشرائط كما لا يكون أخذه منه واجباً .
( 6 ) لا يترك .
( 7 ) بل للحاكم إلزامه وصرف الأموال في تطهيره ، وإن كان على نحو الواجب الكفائي .
( 8 ) أو امتنع المالك عن الاذن ، فحينئذٍ عليه ذلك ، ولا يحتاج إلى تحصيل ف الاذن من الحاكم ، وإن كان أحوط .