تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
هي أربع مكان أربع ) ، الظاهرة كون المفروض فراغه عما شرع اشتباهاً . وهكذا يعدّ هذا الحديث من أحاديث الباب إن قلنا بكون التذكر في الوقت المشترك . ولكن دعوى الاطلاق فيه حتى يشمل الوقت المختصّ ، تكون أقرب ممّا سبق من الحديثين ، لعدم اشتماله على ما يمنع ذلك الاطلاق ، إلّادعوى الغلبية بإتيان الصلاة بعد مضي مقدار من الزوال ، خصوصاً ان الناس في السابق كانوا يواظبون على أداء النوافل للظهر . فعلى هذا فانّ هذا الخبر يُحمل على صورة كون الوقت للمشترك . بل يدلّ على المطلوب جزء آخر من هذا الحديث ، وهو قوله : ( فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب ، فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة فانوِها المغرب ، ثم سلّم ، ثم قم فصلّ العشاء الآخرة . . الحديث ) . والكلام فيه كسابقه كما لا يخفى . وربّما يتوهّم التنافي مع تلك الأحاديث ، خصوصاً مع الخبر المروي عن حسن بن زياد الصيقل ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلّى ركعتين من العصر ؟ قال : فليجعلها الأولى ، وليستأنف العصر . قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلّى الركعتين من العشاء ، ثم ذكر ؟