پس گونه حلالِ كارمندى ، كارمندى حاكم عادل وكارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده ، بدون كم وكاست ، مى باشد . پس خدمتگزارى و يارى و همكارى با او و همچنين تقويت او حلال است .
امّا گونه حرام ولايت [ وكارگزارى ] ، ولايت [ وخدمتگزارى ] حاكم ظالم ، وكارمندى واليان او مى باشد ، پس كار براى ايشان وكسب درآمد با ايشان ، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مى رود ، حرام خواهد بود ، وفاعلان اين گونه كارها ، چه كم و چه زياد كيفر خواهند شد ، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد ، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره به شمار مى رود ، و آن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است . پس از آن رو است كه كارپردازى با ايشان و يارى رساندن به آنها وكسب درآمد با ايشان ، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون و مردار در حالت اضطرار ، حرام شده است » .
تجارت حلال و تجارت حرام
سپس امام ( ع ) مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مى كنند ، وبيان مى دارند كه تجارت حلال ، تجارتى است كه براى جامعه سود و منفعت به همراه آورد ، و تجارت حرام ، تجارتى است كه به مردم آسيب مى رساند و زندگى ايشان را به تباهى مى كشاند .
امام ( ع ) مى فرمايند :
« وَأَمَّاتَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِى جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَوُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِى يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِى الَّذِى يَجُوزُلَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ .
فَكُلُّ مَأْمُورٍبِهِ مِمَّاهُوَغِذَاءٌ لِلْعِبَاد وَقِوَامُهُمْ بِهِ فِى أُمُورِهِمْ فِى وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَىْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ .
أَمَّاوُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍيَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْشُرْبِهِ أَوْكَسْبِهِ أَوْنِكَاحِهِ أَوْمِلْكِهِ أَوْإِمْسَاكِهِ أَوْهِبَتِهِ أَوْعَارِيَّتِهِ أَوْ شَىْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِالْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِالْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِالدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْلُحُومِ السِبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِأَو جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِأَوْشَىْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ ، فَهَذَاكُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِىٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِى ذَلِكَ حَرَام .