الأطعمة والأشربة
والمحلل والمحرم منهما :
أنواع الحيوان ثلاثة : حيوان الأرض ، حيوان الماء ، حيوان الهواء . وقد
عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ، وبيضه تابع له .
ولا يحل من حيوان الأرض إلا الغنم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش
الجبل ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير .
ويحل الخيل ، والبغال ، والحمير على كراهة ، ويحرم الجلال منها ،
وهو ما يتغذى بالعذرة ، ويطهر بالاستبراء .
ويحرم كل ذي ناب ، كالسباع ، والذئاب .
وتحرم الأرانب ، والثعالب ، والضب ، واليربوع ، وأمثالها من
الوحوش .
وتحرم الحشرات مطلقا ، كالخنافس ، والديدان ، والحيات ، ونحوها .
أما حيوان الهواء وهي الطيور فيحرم منها سباع الطير ، كالصقر
والبازي ونحوهما مطلقا .
أما ما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في
ثلاث حالات : فإن كان طائرا في الجو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو
حلال ، وإلا فلا . وإن كان على الأرض فإن كان له صيصية وهي ما يكون
كالإصبع الزائد فهو حلال ، وإلا فلا . وإن كان مذبوحا ، فإن كانت له
حوصلة أو قانصة فهو حلال ، وإلا فلا .
فالخفاش والطاووس والزنابير والنحل ونحوها كلها محرمة ، أما الغراب
فما يأكل الجيف محرم ، وما يأكل النبات حلال .
أما المحرم من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن
قواعد كلية :