الذابح الاسلام أو ما بحكمه ، كولده أو لقيطه ، وأن يكون الذبح بالحديد مع
القدرة ، ومع الضرورة بكل ما يفري الأوداج ، وأن يسمي ويستقبل ، وأن
يفري الأوداج الأربعة : المري ، والودجين ، والحلقوم . ويكفي في الإبل
نحرها عوض الذبح ، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي
يجوز أخذه بالسيف ونحوه مما يقتل ، فإن مات حل وإلا ذكاه .
أما ما لا نفس لا فلا يحل شئ منه ، إذ حيوان البحر لا يحل إلا ما
كان له فلس كالسمك .
أصل الشيعة وأصولها — صفحة 297
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٧