تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
العدم . والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ، ومقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل القاطع . أما العدة ، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا ، بل وعند كل من قال بمشروعيتها . أما النفقة ، فليست من لوازم الزوجية ، فإن الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعا . أما الطلاق ، فهبة المدة تغني عنه ، ولا حاجة إليه . وأما ثالثا : فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل ، لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية ( 1 ) ، وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج ، وكلاهما مكيتان ( 2 ) ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ . وأما رابعا : فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة : أن آية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشاف ) حيث نقل عن ابن عباس : أن آية المتعة من المحكمات ( 3 ) . ونقل غيره : أن الحكم بن عيينة سئل : إن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال : لا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 : 375 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 1 ، الكشاف للزمخشري 1 : 492 . ( 2 ) أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 2 : 125 و 334 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 : 102 و 18 : 278 ، الكشاف للزمخشري 3 : 24 و 4 : 456 . ( 3 ) الكشاف 1 : 519 . ( 4 ) الدر المنثور للسيوطي 2 : 140 .