تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
لبعض . وسيأتي له مزيد توضيح في بيان أنها زوجة حقيقية ولها جميع أحكامها . نعم ، يقول الأكثر منهم : أنها منسوخة بآية [ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ] ( 1 ) ( 2 ) حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطئ بأمرين : الزوجية ، وملك اليمين . قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة ( 3 ) ؟ ! إنتهى . وما أدحضها من حجة ، أما أولا : فإن أراد لزومها غالبا فهو مسلم ولا يجديه ، وإن أراد لزومها دائما ، وأنها لا تنفك عن الزوجية ، فهو ممنوع أشد المنع ، ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة : كالزوجة الكافرة ، والقاتلة ، والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول . كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية ، كما لو طلق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول . إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا . وأما ثانيا : فلو سلمنا الملازمة ، ولكن عدم إرث المتمتع بها ممنوع . فقيل : بأنها ترث مطلقا . وقيل : ترث مع الشرط . وقيل : ترث إلا مع شرط
هامش
( 1 ) المؤمنون 23 : 6 ، والمعارج 70 : 30 . ( 2 ) أنظر : سنن الترمذي 5 : 50 ، سنن البيهقي 7 : 206 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 50 ، المبسوط للسرخسي 5 : 152 . ( 3 ) روح المعاني 5 : 7 .