والركوع ، والسجود .
وغير ركن ، وهي : القراءة ، والذكر ، والتشهد ، والتسليم .
والطمأنينة معتبرة في الجميع ، والأذان والإقامة مستحبان مؤكدان ، بل
الأخير وجوبه قوي مع السعة .
الثالث : الموانع : وهي أمور بوجودها تبطل الصلاة ، وهي أيضا نوعان :
ركن تبطل به مطلقا ، وهو : الحدث ، والاستدبار ، والعمل الكثير
الماحي لصورتها .
وغير ركن تبطل بوجوده عمدا فقط ، وهو : الكلام ، والضحك بصوت
والبكاء كذلك ، والالتفات يمينا وشمالا ، والأكل والشرب .
والطهارة : وضوء وغسل ، ولكل منهما أسباب توجبهما ، وإذا لم يتمكن
منهما إما لعدم وجود الماء ، ، أو لعدم التمكن من استعماله لمرض أو برد
شديد أو ضيق وقت فبدلهما التيمم [ فتيمموا صعيدا طيبا ] ( 1 ) .
واختلف الفقهاء واللغويون في معنى الصعيد ، فقيل : خصوص
التراب ، وقيل : مطلق وجه الأرض ، فيشمل الحصى والرمل والصخور
والمعادن قبل الاحراق ، ويجوز السجود عليها ، وهذا هو الأصح .
وهذا موجز من الكلام في الصلاة ، وفيها أبحاث جليلة وطويلة
تستوعب المجلدات الضخمة .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 .