الزكاة
:
هي عند الشيعة تالية الصلاة ، بل في بعض الأخبار عن أئمة الهدى
ما مضمونه : إن من لا زكاة له لا صلاة له ( 1 ) .
وتجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء :
الأنعام الثلاثة : الإبل ، البقر ، الغنم .
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب .
وفي النقدين الذهب والفضة .
وتستحب في مال التجارة ، وفي الخيل ، وفي كل ما تنبته الأرض من
الحبوب : كالعدس ، والفول ، وأمثالها .
ولكل من الوجوب والاستحباب شروط وقيود مفصلة في محالها ، ولا
شئ منها إلا وهو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة : الحنفي ،
الشافعي ، المالكي ، الحنبلي .
ومصرفها ما ذكره جل شأنه في آية : [ إنما الصدقات للفقراء
والمساكين ] ( 2 ) إلى آخرها .
هامش
( 1 ) أنظر : الكافي 3 : 497 / 2 و 5 ، الفقيه 2 : 8 / 26 .
( 2 ) التوبة 9 : 60 .