تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

الزكاة

: هي عند الشيعة تالية الصلاة ، بل في بعض الأخبار عن أئمة الهدى ما مضمونه : إن من لا زكاة له لا صلاة له ( 1 ) . وتجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة : الإبل ، البقر ، الغنم . وفي الغلات الأربع : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب . وفي النقدين الذهب والفضة . وتستحب في مال التجارة ، وفي الخيل ، وفي كل ما تنبته الأرض من الحبوب : كالعدس ، والفول ، وأمثالها . ولكل من الوجوب والاستحباب شروط وقيود مفصلة في محالها ، ولا شئ منها إلا وهو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة : الحنفي ، الشافعي ، المالكي ، الحنبلي . ومصرفها ما ذكره جل شأنه في آية : [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ] ( 2 ) إلى آخرها .
هامش
( 1 ) أنظر : الكافي 3 : 497 / 2 و 5 ، الفقيه 2 : 8 / 26 . ( 2 ) التوبة 9 : 60 .