والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ، وأن يصلي في ثوب صفيق مع
رداء فهو أفضل .
5 - فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس
يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس :
1 - 3 - القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش
والنبات .
4 - 7 - والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل
لحمه .
8 - وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن ( 21 ) كان ميتا فلا يجوز
الصلاة فيه وإن دبغ .
وينبغي أن يجمع شرطين :
أحدهما جواز التصرف ( 22 ) فيه إما بالملك أو بالإباحة ( 23 ) .
والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا :
مثل ( 24 ) التكة والجورب والخف ، والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل .
6 - فصل فيما ( 25 ) يجوز الصلاة عليه ( 26 ) من المكان
الأرض كلها مسجد 27 يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان مغصوبا ، أو يكون
موضع السجود منه نجسا .
وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا :
1 - 2 - وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ( 28 ) .
هامش
21 - ( ص ) : مذكيا وإن .
22 - ( ص ) : تصرف !
23 - ( ك ) : أو الإباحة .
24 - ( ك ) : كالتكة .
25 - ( ك ) : في ذكر ما .
26 - ( ك ) : فيه .
27 - ( س ) : مسجدا !
28 - هذه أودية بين مكة والمدينة : ( فبيداء ) على ميلين من ( ذي الحليفة ) متوجها إلى مكة .
و ( ذات الصلاصل ) واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي
يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك ( ضجنان ) بالفتح ،
فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل . ( شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو
بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان )
وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه ملخصا من مصباح الفقيه ج
2 : 129 .