5 - 7 - وبين المقابر ، وأرض الرمل والسبخة .
8 و 9 - ومعاطن الإبل ، وقرى النمل .
10 - 12 - وجوف الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات .
وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة .
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة .
7 - فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس
[ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين :
1 - أن يكون ملكا ( 29 ) أو في حكم الملك .
2 - ويكون خاليا من نجاسة .
فأما ( 30 ) الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه
عنه أفضل .
وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته .
8 - فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان
في صلاة الجماعة ، وأشدهما ( 31 ) تأكيدا فيما ( 32 ) يجهر فيه ( 33 ) [ بالقراءة ص ] .
هامش
29 - ( س وك ) : مملوكا .
30 - ( س ) : وأما .
31 - ( س ) : وأشدها .
32 - ( س ) : ما .
33 - ( ك ) : به .