خمس صلوات ( 10 ) تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة
حاضرة :
1 و 2 - من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك من قضى
النوافل ( 11 ) ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة ( 12 ) ] .
2 - 5 - وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا ( 13 ) الإحرام ، وركعتا
الطواف .
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة ( 14 ) .
1 و 2 - بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس .
3 - وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ]
يوم الجمعة .
4 و 5 - وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس .
والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، وبعد خروج وقتها تكون
قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول ( 15 ) أفضل .
3 - فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها
القبلة على ثلاثة أقسام :
1 - فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد .
2 - والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه ( 16 )
جهته ممن كان في الحرم .
3 - والحرم ( 17 ) قبلة من نأى عن الحرم .
والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ] .
هامش
10 - ( ص ) : صلوات !
11 - ( ك وس ) : وكذلك قضاء النوافل .
12 - ( ص ) : الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من ( س وك ) .
13 - ( س ) : وركعت الإحرام ! ( ك ) وركعتي الإحرام وركعتي الطواف .
14 - ( ك ) : خمس .
15 - ( ص ) : أول أفضل !
16 - ( س ) : على ظنه .
17 - ( ك ) : فالحرم .