الأولى : إذا ضربه بما لا يقتل غالبا ولا قصد القتل ضمن دية جناية الضربة
نفسا أو أرشا .
الثانية : لو بذل للجريح دون دية الجرح ورضي بذلك برئ الجارح .
الثالثة : إذا طلب الجارح من المجروح إبراء ذمته فأبرأه ، برئ مما كان له
مستحقا له حين الإبراء دون ما يتجدد من السراية بعده .
الرابعة : فرضنا مات المجروح كان للورثة المطالبة بدية النفس بعد إسقاط ما
كان ثابتا وقت الإبراء .
الخامسة : تقبل هذا قطعا مع الندم والاستغفار وأداء ما وجب عليه أو إبراء
الورثة .
مسألة - 11 - ما يقول مولانا - أدام الله أيامه التي هي بأيام الفضل وأزمان الفضائل
وتواريخها - في رجل سافر من بلده وأقام في سفره ما شاء الله ، ثم ظهر عليه موت أو
غرق ، فأقام أهله عليه مأتما ، ولم يعلم الناس هل ثبت موته عند أهله بتواتر أو غير ذلك
فشاع موته في بلده ، ولم يعلم سبب شياع موته إقامة المأثم أو وجه آخر .
فلو تزوج امرأته رجل والحال هذه هل يكون ذلك العقد صحيحا وترث زوجها
الأول ؟
وعلى تقدير عدم الصحة فلو ولي عقد نكاحها من يظن به خيرا ، فهل يحكم بصحة
العقد ؟ مع عدم علمنا بأن الولي والزوج والزوجة قد ثبت عندهم موت الأول أو لا
يثبت أم لا يحكم بصحته ؟
وعلى تقدير عدم الصحة فلو حضرا عند الفقيه من فقهاء الشيعة غير المجتهد ،
فعقد بهما من غير بحث عن حال الزوج الأول ، أو لم يعلم أنها ذات بعل ولم يحتط ،
فهل يكون عقد الفقيه لهم حجة في صحة النكاح على ما ذكرنا .
ومع عدم الجواز لو علم الفقيه أنها ذات بعل قد ظهر له موته كما ظهر لغيره ،