بلى لو اطّلع على الأفق فلم ير الفجر أو أعتمد على العدول ، أو على المؤذن الثقة ، ثم بان الخطأ فليس عليه شيء .
والعاجز عن التبين بنفسه ، كالأعمى والسجين ، عليه أن يعتمد ثقة ، أو يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة ، أو يحتاط ، وإلا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف .
2 - لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص ( مغيب الشمس ) ، والذي يُعرف بذهاب الحمرة المشرقية ، فمن اعتقد ذلك اعتمادا على كلام الثقة ، أو بعد الاستطلاع ، ثم تبين الخلاف ، لم يجب عليه شيء ، بلى لو استعجل فأفطر قبل التأكد فعليه القضاء ، كمن غشيه سحاب فتوهم أنه الليل .
وجملة القول : المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وأفطر تهاوناً قضاه .
3 - من تقيأ متعمدا فعليه قضاء يومه ، ولكن إذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شيء عليه ، ولو بلغ بعض الطعام إلى فضاء فمه فابتلعه من دون التفات فلا شيء عليه ، وكذلك لو ابتلع ما تبقى من الطعام بين أسنانه من دون التفات .
4 - من تمضمض بالماء ، فسبق الماء إلى جوفه ، فإن كان للعبث أو التبريد فعليه القضاء ، وإن كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه ، أما إن كان لصلاة نافلة ففيه قولان ، والاحتياط يقتضي القضاء .
5 - على من احتقن بالمائع القضاء على الأحوط .
6 - والجنب الذي عاود النوم حتى أصبح ناويا للغسل ، أتم يومه وقضاه احتياطا .
7 - من ينس غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان ، ولم يغتسل أثناءها غسلا آخر ، واجباً كان أو ندباً ، فعليه أن يقضي صيامه ، كما يقضي
شهر رمضان (بصائر وأحكام) — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٦