صلاته على الأقوى ، والأحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان ، فمن صام شهر رجب قضاءً أو كفارة ثم تبين أنه كان على جنابة أعاد ما كان عليه .
وهكذا الأحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو إستحاضتها .
أحكام القضاء
1 - على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فُرض عليه ، أما ما لم يصمه لصغر ، أو كفر ، أو جنون فلا ، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يُنهكهما الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهما .
2 - إذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى أدركه رمضان آخر فعليه الفداء ، عن كل يوم بمد .
وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر .
وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة ، والأحوط عندئذ القضاء أيضا .
3 - الأحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان إلى رمضان قادم ، والأفضل المبادرة بالصيام .
4 - من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب .
5 - يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال ، فإذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام ، وإذا تعمد الافطار كفَّر باطعام عشرة مساكين أو صيام أيام ثلاثة ، بالإضافة إلى قضاء ذلك اليوم .
القضاء عن الميت
1 - إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام ، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الأقوى .