مثل من أصبح مجنبا أو إرتمس في الماء ( على القول بحرمته ) أو تقيأ وإن كان الأحوط القضاء .
وإن كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه .
2 - ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصِّراً فان الأحوط القضاء ، وفي الكفارة تردد .
3 - ومن اكل وشرب نسيانا ، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة .
4 - لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره ، واجباً أو ندباً .
5 - من اجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الإرادة ، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه ، ولكن لو أكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناوله فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والأحوط القضاء .
6 - من اضطرَّ للافطار فإنه لا كفارة عليه ، وعليه أن يقضي يوماً بيومه .
7 - من اكره على أن يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه ، وفي القضاء تردد ، وان كان موافقا للاحتياط .
8 - إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة ، أو الطعام عند التذوق ، أو دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه .
شهر رمضان (بصائر وأحكام) — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٣