7 - إذا نذر صيام أول خميس من كل شهر - مثلًا - فأصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام ، وكذلك فيما لو حلف يميناً أن يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله .
8 - ينبغي الاغتسال قبل الفجر بالنسبة إلى صوم الكفارة مثل صوم الأيام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي .
9 - الحائض إذا طهرت فعليها أن تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء ، وإلا فعليهما القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال .
10 - على المستحاضة أن تؤدي ما عليها من الأغسال النهارية حتى يصح صومها على الأحوط ، أما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وإن كان الأولى أن تقوم بكل ما عليها من أعمال المستحاضة ، حتى يكتمل صومها .
11 - الاحتقان ، ويعرف حكمه بما يلي :
الف : لا بأس للصائم أن يستدخل دواءً جامداً في عجزه .
باء : الحقنة بالمائع محرمة على الأحوط ، وعليه القضاء إذا فعل ذلك إحتياطاً .
12 - التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم ، أما التقيؤ غير المتعمد فلا .
13 - ومن أعظم الذنوب الافتراء على الله ورسوله والأئمة - عليهم السلام - وتتأكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد ، ولكن الأحوط لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان أن يقضي صومه بل يجدد وضوءه .
14 - يكره الارتماس في الماء بل الأحوط تركه والأفضل أن يقضي صومه إذا إرتمس في الماء .
حكم الجهل والسهو والاكراه
1 - من كان جاهلا قاصراً بحرمة إحدى المفطرات فارتكبها في صيامه ، فإن كان مما لا يتوقف الصيام عليه ، صح صومه ولا شيء عليه ،