شرعية . . ولا يجز الإنتطار حتى يحصل المستنبط على دليل قاطع واحد مما ذكر في الأصول . فقد يكون اجتماع الشواهد والمؤيدات عنده يعطيه طمأنينة كافية بينما مفردات هذه الشواهد لا تعطيه مثل ذلك .
( خامسا : ) ينبغي ألا يلاحظ المستنبط في استفادته الحكم وضعه عند الإحتجاج على غيره فإن الإنسان قد يقتنع بفكره بشواهد معينة ولا يستطيع إقناع الآخر بها أما بسبب ضعف مستوى ذاك أو عدم القدرة على البيان عند هذا . .
ولا ريب أن من أسباب الخطأ تحديد الفكر في قالب أفكار الآخرين ، ولعل هذا هو الحكمة من تحريم المراء في الدين وانه يسبب الشك .
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحه 230
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۲۳۰