الجواب : لمذهب أهل البيت ؟
الجواب : لا يعيد شيئاً من أعماله إلا الزكاة إن كان قد دفعها لغير أهلها .
مصطلحات في التعبير الفقهي
سؤال ( 18 ) : هناك عدد من الاصطلاحات تتكرر في كتب الفقه العمليّة مثل : الأقوى ، الأحوط ، الأظهر ، الأشبه ، الظاهر . فإلى مَا تُشير هذه الكلمات ، وما هي العلاقة بينها وبين الفتوى ؟
الجواب : هناك مراتب عديدة يواجهها الفقيه عند البحث عن حكم مسألة معيَّنة :
1 - المرتبة الجزميّة ، وذلك حينما تكون الأدلّة واضحةً وصريحةً في الحكم ، فيعبِّر الفقيه عن الفتوى بعبارة جازمة ومن دون إضافة أيّ اصطلاح آخر .
2 - المرتبة شبه الجزميّة ، حيث يستنبط الفقيه الحكم الشرعيّ من الأدلّة بشكل قطعيّ مع وجود وجهٍ آخر لم يقتنع به ، فهنا يعبِّر الفقيه عن رأيه وفتواه بعبارات : الأقوى ، الأشبه ، الأظهر ، الظاهر . فكل حكم يتم التعبير عنه بواحدة من هذه الكلمات هو فتوى الفقيه ويجب على المقلِّد الأخذ به .
3 - رجحان أحد الاحتمالين الموجودين في المسألة عند الفقيه رُجحاناً بالغاً وفي هذه الحالة يعبِّر الفقيه عن فتواه بالاحتياط الوجوبي ، أو الاحتياط الذي لا يُترك .
4 - وقد يكون رجحان أحد الاحتمالين ضعيفاً لا يصل إلى درجة الإلزام ( الوجوب أو الحرمة ) فيعبِّر الفقيه عن رأيه بالاحتياط الاستحبابي ، وهو ليس من الفتوى ألم - لْزِم للمقلِّد .
وهنا تلزم الإشارة إلى أنّ التمييز بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ( في حالة عدم التصريح بنوعية الاحتياط ) يتمّ من خلال معرفة ما إذا كان الاحتياط مسبوقاً بالفتوى أو يلحقه الفتوى فهو احتياط استحبابي ، وإن لم يكن هناك فتوى - لا قبله ولا بعده - فهو احتياط وجوبي .
التساؤل عن أدلة الأحكام
سؤال ( 19 ) : عندما أرجع إلى الرسالة العملية لمرجع التقليد وأبحث عن فتوى لإحدى المسائل وألقى الإجابة مثلًا ( لا يجوز أو محرم أو يجوز أو يجوز على كراهة ) وغيرها من المصطلحات الفقهية ، وأقول بعدها لماذا قال المرجع لا يجوز مثلًا ، فهل يحق لي كمقلد عامي قول ذلك ؟
الجواب : التساؤل عن أدلة الأحكام الشرعية لا إشكال فيه ، ولكن في مجال التطبيق يجب العمل وفق فتوى الفقيه إن لم يكن الشخص مجتهداً وفقيهاً .