تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

تقليد غير الأعلم

سؤال ( 8 ) : إذا قلّد شخص مجتهداً يقول بالأعلمية وتوفي المجتهد ، هل يجوز له أن يُقلّد المجتهد غير الأعلم في المسائل المستحدثة ؟ الجواب : لا بأس بذلك .

تقليد أكثر من فقيه

سؤال ( 9 ) : شخص لا يرجع إلى فقيه محدّد في أعماله العبادية والمعاملاتية ، فيستفتي أكثر من فقيه في باب واحد كالصلاة ، ويعمل بكل رأي يحصله من أيهم ، فما حكم أعماله ؟ وهل يجب عليه أن يرجع إلى فقيه واحد فقط مع العلم أنه يرى العلماء كلهم على مستوى واحد من الورع والتقوى والعلم ؟ الجواب : الظاهر جواز ذلك ، على مبنى جواز التبعيض ، والله العالم .

لماذا الرجوع لمجتهدٍ واحد ؟

سؤال ( 10 ) : إذا كان وجوب التقليد عقلياً من باب رجوع الجاهل للعالم ، فلماذا يجب الرجوع لمجتهد بعينه ؟ ألا يكفي الرجوع إلى أيّ من المجتهدين من دون التزام بأحدهم تعييناً ؟ الجواب : لا يجب الرجوع إلى مجتهد واحدٍ بعينه في كل أحكام الشريعة ، بل يجوز التبعيض في التقليد كما نرى ، بأن يأخذ أحكام العبادات مثلا من مجتهد ، وأحكام العقود من مجتهد آخر ، وأحكام السياسة من مجتهد ثالث ، ولكن ينبغي على المكلف أن يُخلص لله سبحانه وتعالى في اختيار المجتهد الذي يقلده ، ولا يتبع هوى نفسه في ذلك .

رأي المجتهد الذي يقلِّده

سؤال ( 11 ) : إذا صار على المكلّف إعادة كثير من الصلوات بسبب مسألة من المسائل التي تحمل عبارة ( الأحوط وجوباً ) عند مرجعه ، فإذا قلّد بعد ذلك في هذه المسألة مرجعاً آخر أفتى فيها بحكم تكون عليه صلوات هذا المكلف صحيحة ولا يلزم إعادتها ، فهل يسقط عنه إعادة تلك الصلوات ؟ الجواب : يتّبع رأي المجتهد الذي يقلده الآن .