الجواب : للنصوص . مثل قوله سبحانه : الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ « 1 » ، الجواب : ذلك إنّ الولاية نوع بارز من القيمومة ، وقوله ( ص ) فيما يُروى عنه :
« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ » « 2 »
الجواب : ، وللإجماع .
المرأة والاجتهاد والإفتاء
سؤال ( 5 ) : هل يمكن للمرأة أن تكون مجتهدة أسوة بالرجال ؟ وما هو موقف الشرع من تصدي النسوة للإفتاء ؟ وهل لها تولي القضاء ؟ وما حكم إمامة المرأة للصلاة ؟ وهل يجوز لها إرتقاء المنبر للخطبة عموماً ولخطبة صلاة الجمعة خصوصاً ؟
1 - تستطيع المرأة أن تَدْرُس العلوم الدينية حتى تصل إلى درجة الإجتهاد ، ولكن لا يجوز للغير تقليدها ، إذ أن الذكورة من شروط مرجع التقليد كما أنها من شروط القضاء أيضاً .
2 - تجوز إمامة المرأة للنساء فقط .
3 - خطابة المرأة للنساء جائز بلا إشكال مع ملاحظة سائر الجوانب الشرعية .
4 - خطبة الجمعة يلقيها إمام الجمعة وهو رجل ، لأن الجمعة لا تنعقد بالنساء لوحدهن .
الرجوع في الاحتياطات الوجوبية
سؤال ( 6 ) : إذا رجعت إلى أحد المراجع في بعض الاحتياطات الوجوبية ، ثم انتقل إلى جوار ربه تعالى ، هل يجوز لي بعد وفاته أن أبقى على تقليده في تلك المسائل ؟ وهل يجوز لي أيضًا الرجوع إليه في احتياطات وجوبية أخرى لم أرجع إليه فيها أثناء حياته ؟
الجواب : يجوز الرجوع إليه في الاحتياطات التي رجع إليه فيها ، وإذا كان قد قرر الرجوع إليه دائماً في كل احتياطاته جاز الرجوع إليه في غيرها أيضاً ، وإلّا فالأحوط الرجوع إلى غيره .
الرجوع بعد أداء العمل
سؤال ( 7 ) : هل يجب الرجوع في الاحتياطات حين العمل ، أم يكفي الرجوع بعد أداء العمل ؟ .
الجواب : الرجوع بعد العمل كافٍ إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية 34 .
( 2 ) السنن الكبرى ، رقم الحديث 4718 .