تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
في أموره وشؤونه وأمواله والصرف على عائلته من ماله ، أعطى صلاحية كل ذلك لابنه الأكبر بمساعدة أبنائه الآخرين ، فما هو حكم الخمس منذ أصبح الأمر بيد الابن الأكبر ؟ وعلى أي أساس يكون الخمس الآن ، هل بفتوى الفقيه الذي يقلده صاحب المال ، أم يعتمد في الخمس على فتوى الفقيه الذي يقلده الابن الأكبر ؟ الجواب : يجوز أن يعمل بفتوى المجتهد الذي يقلِّده الوكيل إذا لم يشترط الموكِّل غير ذلك .

14 - حق الإمام

التصرف في الخمس

سؤال ( 490 ) : هل يجوز للمكلف أن يصرف الحقوق الشرعية مثل الخمس وغيره في موارد يعلم فيها رضا الإمام ( ع ) وبدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي ؟ الجواب : ينقسم الخمس إلى قسمين ، فقسم للإمام ( ع ) ( ويُطلق عليه سهم الإمام ) وفي عصر الغيبة يُعطى لمن يلي شؤون المؤمنين من الفقهاء العدول نيابة عن الإمام . ويتصرّف الفقيه في سهم الإمام حسب بصيرته لإقامة فرائض الله وسنة رسول الله ( ص ) ، وإبلاغ الرسالة ، وإدارة شؤون المؤمنين . أما القسم الثاني ، فهو للمحتاجين من السادة يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل ، وينبغي إيصال سهم السادة إلى الفقيه ، خصوصاً لدى مطالبته بذلك لأنّه المتولي لشؤون صرفه بينهم ، وباستطاعة المكلّف أن يتصرف في سهم السادة إذا أجاز الفقيه له بذلك .

عن رواية إباحة الخمس

سؤال ( 491 ) : ما هو الحكم الشرعي لسهم الإمام من الخمس ؟ فهناك حديث مروي عن الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) « وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » ؟ الجواب : الرواية التي ذكرتَها والواردة عن الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ، لا تقاوم الروايات الكثيرة المتشدِّدة في وجوب إخراج الخمس ، والسيرة المستمرة في عصر الغيبة بين أئمة الهدى ( عليهم السلام ) وشيعتهم تدل على الاهتمام الكبير بالخمس ، وعدم عمل الفقهاء طوال قرون الغيبة الكبرى بظاهر هذه الرواية يدل على عدم دلالة الرواية على التحليل المطلق
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 178 | السيد محمد تقي المدرسي