تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
للخمس ، بل فُسّرت الرواية وعدد من روايات أخرى مثلها بإرادة معان أخرى وذلك بالاستعانة بسائر الأدلة القوية الصحيحة الدالة على وجوب الخمس ، والمسألة تُبحث في الفقه الإستدلالي بتفصيل وعمق لا يسعنا هنا الإشارة لأكثر من هذا .

تسديد الدَّين بالخمس

سؤال ( 492 ) : شخص عليه دين يبلغ أكثر من ربع مليون ريالا ، وحتى يسدّد هذا الدين قد يحتاج إلى سنوات ، وفي المقابل لديه من حق الإمام ( ع ) من خمس الإرث الذي استخرجه من إرث أبيه ، فهل يمكنه أن يسدد دينه من حق الإمام الموجود لديه ؟ الجواب : لا يجوز .

الخمس للشعائر الحسينية

سؤال ( 493 ) : لدي حقوق شرعية ( خمس ) ، فهل يحق لي إعطاء قسم منه إلى موكب عزاء الحسين ( ع ) ؟ وما هو نوع العطاء . . وهل هو من حق الإمام أم من حق السادة ؟ الجواب : يجوز صرف ثلث الحقوق إذا كان ضرورياً لإقامة الشعائر الحسينية .

التحقق من مصرف الخمس

سؤال ( 494 ) : بالنسبة للأخماس : 1 - هل يجب علي التحقق فيما تُصرف ؟ ولمن ؟ الجواب : يكفي الوثوق بمن تدفع الخمس إليه . 2 - هل يجوز التصرّف بجزء منه بمعرفتي الشخصية ؟ الجواب : يجوز مع الإجازة من الفقيه أو وكيله .

إعطاء الخمس للصندوق الخيري

سؤال ( 495 ) : هل يجوز إعطاء جزء من أموال الخمس للصندوق الخيري ليصرفها على الفقراء والمحتاجين في القرية التي نعيش فيها ؟ علماً إن الصندوق الخيري تصل له بعض الأموال من بعض رجال الدين أو وكلاء الفقهاء لإيصالها إلى فقراء القرية . الجواب : ينبغي أخذ الإذن في ذلك من وليّ الخمس وهو الفقيه أو وكيله المأذون في هذا النوع من التصرّف .