تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أجزاء ، والسيد يرجع المال هدية إلى من دفع الخمس ، علما إنّ من أخرج الخمس غرضه أن يأخذ الخمس ويعطيه لبعض أقاربه ليستعينوا به على حياتهم في ظروف الحياة الصعبة وإن كانوا ليسوا بفقراء ولكنهم ليسوا أغنياء . فما حكم هذا الفعل ؟ وهل هو مبرئ للذمة ؟ الجواب : إذا كان الأخذ والعطاء حقيقياً وبرضا الطرفين وطيبة نفس كان كافياً ، إن شاء الله تعالى .

الخمس للسيّد الفقير

سؤال ( 502 ) : شخص يصلي ويعمل ولكن أجرة عمله لا تكفي لسد احتياجات أسرته من شراء الطعام أو الملبس أو شراء مروحة أو ثلاجة مثلا ، وعنده قطعة أرض نصف مبنيّة ، فهل يجوز أن تُصرف الحقوق الشرعية له لشراء ما أشرنا إليه أو تكملة بناء بيته ؟ الجواب : إذا كان علويّاً ( سيّداً ) يجوز من سهم السادة .

إعطاء الخمس للأخ الفقير

سؤال ( 503 ) : عليّ خمس ، هل يجوز لي أن أعطيه لأخي ، علماً انه مديون بمبلغ كبير جداً ولا يستطيع أن يسدّد في الوقت الحاضر وهو من المؤمنين ؟ كما أطلب 600 ألف دينار من عائلة عمي وهو دَيْن عليهم ، هل يجوز أن أعتبره من الخمس وأهديه لهم ، علماً أنهم من المؤمنين ومستحقين ولا يستطيعون تسديد الدَّيْن لي ؟ الجواب : إن كنتم من السادة جاز ، وإلا فلابد من شرح حالكم لأحد وكلائنا للإجازة الشخصية بمبلغ معين .