تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
13 - أو الاستثمار والاتجار بماليتها فقط . واو - وهل هنالك فرق في حكم الشراء بين ما إذا كان : 14 - الشراء والاكتتاب في حال التأسيس . 15 - الشراء والاكتتاب في حال طرح الأسهم لزيادة رأس مال الشركة . 16 - الشراء بعد التأسيس . 17 - الشراء والبيع قبل بدء الشركة في نشاطها . 18 - الشراء والبيع بعد بدء الشركة في نشاطها . الجواب : 12 إلى 18 : باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً ، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة ، ولا يُستثنى منه إلّا إذا كان هناك احتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام ، أو عدم اعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام . والله العالم . زاي : وما هو حكم الأرباح المحصلة من تلك الأسهم إذا كانت : 19 - أرباح حصة السهم من الأرباح السنوية للشركة . 20 - أرباح التداول ، أي الأرباح المحصلة من تفاوت القيم بين عملية البيع والشراء . الجواب : 19 و 20 : كل ما حرّمه الله حرَّم ثمنه وربحه ، وهكذا يُعتبر الربح من نوع مجهول المالك ويُصرف في الخيرات باعتبار عدم معرفة أصحابها .

5 - النذر واليمين

النذر كيف ؟ وإبطاله كيف ؟

سؤال ( 1101 ) : هل يتحقق النذر الواجب بعبارة يا رب أو يا الله ؟ وهل يجوز لمن يحق له إبطال النذر ، أن يبطل نذراً مضى ؟ الجواب : كل ما دلّ على الالتزام بعمل لله جلّ وعلا مع اشتمال الصيغة على لفظ الجلالة
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 301 | السيد محمد تقي المدرسي