الجواب : أو أي اسم من أسمائه المختصة ، يكفي في الانعقاد . وباستطاعة الزوج أن يحل نذر زوجته إن كان نذرها بدون إذن مسبق منه ، والأشبه أنّ حكم الوالد مع الولد كذلك .
القراءة بالنظر
سؤال ( 1102 ) : هل تعد قراءة القرآن بالنظر ( في غير الصلاة ) قراءة صحيحة بحيث تسقط النذر مثلًا وتفي بالواجب ؟
الجواب : حسب نية الناذر .
النذر للمعصومين ( عليهم السلام )
سؤال ( 1103 ) : إذا نذر شخصٌ نذراً مطلقاً باسم السيدة الزهراء ( عليها السلام ) أو أحد الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ، فهل يجوز صرف المبلغ الذي تعلق به النذر في العمل الخيري أو أي وجه آخر من وجوه البر والإحسان باسم صاحب النذر أم لا ؟ .
وإن كان المتعارف بين أهل تلك المنطقة أن النذور إنما يقصد بها قراءة المجالس الحسينية باسم صاحب النذر ، ولكن الناذر أطلق ذلك النذر ولم يحدد ذلك الشيء ، فهل يلزم الأخذ بالعرف في هذه الحالة ؟
الجواب : يجوز صرف النذور المنذورة باسم المعصومين ( عليهم السلام ) في كل وجوه البر وأعمال الخير ومنها المجالس الحسينية .
النذر للإمام الحسين ( ع )
سؤال ( 1104 ) : نذرتُ للإمام الحسين ( ع ) أنه إذا حصلت على وظيفة في إحدى الشركات بأن أخرج من راتبي الشهري مبلغاً وقدره 100 ريال سعودي ، فلما حصلت على الوظيفة سألت أحد المشايخ عن كيفية صرف المبلغ فأجاب بأن أقيم مأتم عزاء على أبي عبد الله الحسين ( ع ) ، وأن أنفق هذا المال عليه وذلك من خلال مبلغ التكلفة كتجميع أربعة أشهر وإقامة المأتم . واليوم توجد في قريتنا حسينيتان ، إحداهما تحت الإنشاء فتجمع لها التبرعات ، والأخرى يجمع لها المال لترميمها .
1 - كيف يتم النذر وما هي صيغة النذر ؟
الجواب : يجب أن تشتمل صيغة النذر على لفظ الجلالة كأن يقول : « نذرت لله أن أفعل كذا وكذا . . . . » .