تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

12 - صلاة الطواف

المبادرة إلى الصلاة أم الانتظار ؟

سؤال ( 724 ) : بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديداً خلف مقام إبراهيم ( ع ) ويقف الطائفون على بعد عشرة أمتار مثلًا ، لكن لو انتظر خمس دقائق مثلًا لوجد مكاناً خلف المقام ، فهل يجب الانتظار ، أم يصلي خلف العشرة أمتار ؟ الجواب : يصلي حيث يمكنه ، كما أن هذا المقدار من الانتظار لا بأس به أيضاً .

تأخير الصلاة

سؤال ( 725 ) : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة ؟ الجواب : لا ينبغي لمن طاف ولم يمنعه شيء عن الصلاة ، أن يؤخّرها .

لا بأس بالتأخير الاضطراري

سؤال ( 726 ) : إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج المسجد الحرام لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، ثم علم أن الصلاة لا تصح هناك ، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم ( ع ) وصلاها ، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ؟ . الجواب : لا بأس بذلك ، ولا حرج عليه لمكان الاضطرار .

الفاصل بين الطواف وركعتيه

سؤال ( 727 ) : ما هو مقدار الفاصل الزمني المسموح به بين الطواف وركعتيه والسعي ؟ . الجواب : إذا أتمَّ طوافه فلابد من المبادرة إلى صلاة ركعتيه ولا يؤخرها بقدر يتنافى مع المبادرة ( الفورية ) عرفاً ، أما إذا استراح قليلًا أو بحث عن رفاقه ، أو أجاب على سؤال حاج ، أو ما أشبه فلا بأس . ولو أخّرها وصلاها صحت صلاته ، وإن كان قد خالف في التأخير . أما السعي ، فيمكن أن يؤخره ساعات ، ولكن لا يؤخره من يوم لآخر ، ولا من ليلته لغده .