مزاحمة الطائفين
سؤال ( 732 ) : هل يجوز الإصرار على أداء صلاة الطواف خلف المقام مباشرة وذلك بوقوف جماعة ومنع الطائفين ومزاحمتهم حتى يصلي أحدهم وهكذا بالتناوب ، وفي ذلك إيذاء قطعي للطائفين كما يشهد الجميع بذلك ، كما فيه تشويه لسمعة الشيعة أمام سائر الحجاج ؟ .
وكذلك ما حكم التدافع والتزاحم في الطواف ، وعلى الحجر الأسود ، مع ما في ذلك من آثار سلبية وإيذاء لسائر الحجاج ؟ .
الجواب : ينبغي اجتناب ما يؤذي الناس خصوصاً الطائفين ، بل لا يجوز في حالات معينة .
مزاحمة الطائفين بالصلاة
سؤال ( 733 ) : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف خلف المقام ، بالرغم أن الطواف وصل إلى ما بعد مقام إبراهيم ( ع ) بأمتار ؟ .
الجواب : الظاهر أن الأولوية في المسجد للطائفين ، ويمكن الصلاة خلف المقام بأمتار حسب الممكن .
مزاحمة الحجاج للصلاة
سؤال ( 734 ) : بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ، ويصلون خلف المقام ، هل يجوز ذلك ؟ .
الجواب : لا تجوز مزاحمة الحجاج بغير سبب .
13 - السعي والتقصير
هل يجوز تأخير السعي ؟
سؤال ( 735 ) : إذا أتم المكلف الطواف وركعتيه في العمرة أو الحج ، هل يجوز له تأخير السعي إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر ، وهل يترتب عليه بطلان الطواف ؟ .
الجواب : الواجب عدم تأخير السعي ، ولكن إذا فعل فإنه لا يبطل طوافه وصلاته وسعيه .