تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

مزاحمة الطائفين

سؤال ( 732 ) : هل يجوز الإصرار على أداء صلاة الطواف خلف المقام مباشرة وذلك بوقوف جماعة ومنع الطائفين ومزاحمتهم حتى يصلي أحدهم وهكذا بالتناوب ، وفي ذلك إيذاء قطعي للطائفين كما يشهد الجميع بذلك ، كما فيه تشويه لسمعة الشيعة أمام سائر الحجاج ؟ . وكذلك ما حكم التدافع والتزاحم في الطواف ، وعلى الحجر الأسود ، مع ما في ذلك من آثار سلبية وإيذاء لسائر الحجاج ؟ . الجواب : ينبغي اجتناب ما يؤذي الناس خصوصاً الطائفين ، بل لا يجوز في حالات معينة .

مزاحمة الطائفين بالصلاة

سؤال ( 733 ) : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف خلف المقام ، بالرغم أن الطواف وصل إلى ما بعد مقام إبراهيم ( ع ) بأمتار ؟ . الجواب : الظاهر أن الأولوية في المسجد للطائفين ، ويمكن الصلاة خلف المقام بأمتار حسب الممكن .

مزاحمة الحجاج للصلاة

سؤال ( 734 ) : بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ، ويصلون خلف المقام ، هل يجوز ذلك ؟ . الجواب : لا تجوز مزاحمة الحجاج بغير سبب .

13 - السعي والتقصير

هل يجوز تأخير السعي ؟

سؤال ( 735 ) : إذا أتم المكلف الطواف وركعتيه في العمرة أو الحج ، هل يجوز له تأخير السعي إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر ، وهل يترتب عليه بطلان الطواف ؟ . الجواب : الواجب عدم تأخير السعي ، ولكن إذا فعل فإنه لا يبطل طوافه وصلاته وسعيه .