مؤمن ، أو للصلاة ، وهو في الأشواط الأولى ، أي قبل إتمام الشوط الرابع ؟ .
الجواب : لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلا لضرورة أو حاجة . أما لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف ( حتى الواجب ) استحب له قطع الطواف وإتيان الفريضة ثم إتمام الطواف حتى لو كان قبل إتمام الشوط الرابع . ولا بأس بقطع الطواف المستحب بدون عذر .
نسيان بعض أشواط الطواف
سؤال ( 710 ) : لو نسي الحاج بعض أشواط الطواف وتذكّر وهو في السعي ؟ .
الجواب : يقطع السعي ويُتم الطواف إن كان قد طاف أربعة أشواط فصاعداً ثم يكمّل السعي سواء كان قد تجاوز نصفه أم لا . وإن لم يكن قد أكمل أربعة أشواط فصاعداً من الطواف أعاد الطواف ثم أعاد السعي .
الزيادة العفوية في الطواف
سؤال ( 711 ) : ما حكم الزيادة ، التي لا تكون بقصد أنها جزء من الطواف ، كالذي يزيد في شوطه السابع من باب المقدمة أو يتوهم استحبابه ؟ .
الجواب : لا بأس ببعض الزيادة العفوية التي لا ينويها طوافاً قبل البدء بالحجر وبعد الانتهاء به .
زيادة أقل من شوط
سؤال ( 712 ) : ما حكم الزيادة في الطواف بأقل من شوط سهواً ؟ .
الجواب : إذا تذكَّر قبل بلوغ الركن العراقي قطع الطواف ولا شيء عليه ، أما إذا بلغ الركن العراقي فالأحوط إتمام سبعة أخرى حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطاً .
الحدث في الطواف
سؤال ( 713 ) : ما حكم من طاف وأحدث في طوافه ؟ .
الجواب : من انتقض وضوؤه أثناء الطواف ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع ، أكمل الطواف بعد التطهّر ، وإن كان قبل ذلك فعليه استئناف الطواف .