استقرار حياته فعليه الأرش ، من غير فرق بين عين ذات القوائم الأربع وغيرها ، ومع عدم استقرار الحياة فعليه تمام القيمة ، وكذا في إلقاء جنين البهيمة .
( الثاني ) : ما يصح ذكاته ولا يؤكل لحمه شرعاً ، كالنمر والأسد والفهد وغيرها من السباع ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش ، وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته ، ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حياً يوم الأداء ، ويُستثنى من القيمة ما يُنتفع به من الميتة كعظم الفيل ونحوه .
( مسألة 4 ) : لو كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه عادة وإن حلّ أكله شرعاً كالخيل والبغال والحمير الأهلي ، ضمن القيمة بالإتلاف ، سواء أتلفه بالتذكية أم بغيرها .
( مسألة 5 ) : لا يُستثنى من القيمة لحم ما لا يؤكل عادةً ، إلا إذا فرضت له قيمة في ظروف خاصة .
( مسألة 6 ) : لو شك في أن الحيوان الذي وقعت عليه الجناية مما يؤكل عادة مثل البقر أو لا يؤكل عادة كالفرس ، ضمن القيمة إن لم يمكن الاستفادة من لحمه .
( مسألة 7 ) : لا فرق في تعلق أرش الجناية بين العمد والخطأ ، ولا بين البالغ والصبي ، والعاقل والمجنون .
( الثالث ) : ما لا يقع عليه الذكاة ، كالكلب والخنزير والحشرات ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، بلا فرق بين أقسامه ، وفي كلب الغنم عشرون درهماً ، وكذا في كلب الحائط ، وفي كلب الزرع قفيز من بُر ، ولا يملك المسلم من الكلاب التي لا منفعة لها مثل كلاب الهراش فلا يضمن قاتلها شيئاً ، وكذا في الحشرات والخنزير .
( مسألة 8 ) : الكلاب التي فيها أغراض صحيحة غير منهي عنها شرعاً ولها مالية كالكلاب المعلّمة ( البوليسيّة ) في تلفها ضمان القيمة ، وكذا في غيرها من الحيوانات .
( مسألة 9 ) : كل ما لا يملكه المسلم كالخمر وآلات القمار والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه .
( مسألة 10 ) : ما يملكه الذمي كالخمر والخنزير مضمون بقيمته عند مستحلّية ، وفي الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش .
( مسألة 11 ) : الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها ويضمن لو أتلفها ، وكذا قارورة الخمر وغيرها من أدواتها ، وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 514
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥١٤